١٥٠٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ " (١)
١٥٠٠٧ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ " (٢)
= والحبوب وغيرها؟
(١) إسناده قوي، أبو سفيان- وهو طلحة بن نافع- من رجال مسلم، وعبد الله بن الوليد- وهو العدني- روى له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي، وهما صدوقان لا بأس بهما. سفيان: هو الثوري، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وهما ثقتان من رجال الشيخين.
وأخرجه البغوي (٢١٨١) من طريق محمد بن كثير، عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم ص ١١٧٨ (٩٧) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن الأعمش، به. ولفظه: "فليَهَبْها أو ليُعِرْها".
وأخرجه أيضًا ص ١١٧٨ (٩٨) من طريق عمار بن رزيق، عن الأعمش، به. ولفظه: "فليَزرعها أو فليُزرعها رجلًا".
وانظر ما سلف برقم (١٤٢٤٢) .
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن خالد- وهو الخياط- فمن رجال مسلم. جعفر: هو ابن محمد بن علي بن الحسين.
وأخرجه أبو يعلى (١٨٨٢) و(٢٢٠٢) من طريق محمد بن جعفر بن محَمد ابن علي، عن أبيه، بهذا الإسناد. وانظر (١٤٦٦١) .