تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٥١٠ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا ابْتَعْتُمْ طَعَامًا، فَلَا تَبِيعُوهُ حَتَّى تَقْبِضُوهُ " (١)

١٤٥١١ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي خَيْرُ بْنُ نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِنَّ الْعَشْرَ عَشْرُ الْأَضْحَى، وَالْوَتْرَ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَالشَّفْعَ يَوْمُ النَّحْرِ " (٢)

= وسلف بنحو هذا اللفظ برقم (١٤٣١٩) من طريق عطاء، عن جابر.

وانظر الحديث الآتي برقم (١٥١٦٨) .

قال السندي: "القَديد": هو اللحم المملوح المجفَف في الشمس.

"من قديد الأضحى": يريد به ما ذبحوا في حجة الوداع، والمراد بيان أنه يجوز الأكل من أضحيته فوق ثلاث.

(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي كسابقه. وسيأتي برقم (١٥٢١٦) .

وله شاهد من حديث ابن عمر، وقد سلف في مسند أبيه برقم (٣٩٦)، وهو متفق عليه.

وآخر من حديث ابن عباس، سلف برقم (١٨٤٧)، وهو متفق عليه أيضًا.

(٢) هذا إسناد لا بأس برجاله، وأبو الزبير لم يصرح بسماعه من جابر.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤١٠١)، والطبري ١٢/١٦٩، والحاكم ٤/٢٢٠ من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإسناد- واقتصر الطبري على عشر الأضحى. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، مع أن فيه عياش بن عقبة لم يخرج له مسلم شيئًا.

قوله: "إن العَشْر"، أي: في قوله تعالى: (والفجرِ وليالِ عَشْرِ) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٢ · الصفحة ٣٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٢ · ص ٣٨٩