تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٤٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ " (١)

١٤٤٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: " بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا " (٢)

= "فَحْلها"، أي: للضراب لمن معه الإناث بلا ذكر.

"ومنيحتها"، أي: العطية منها للمحتاج إلى اللبن، ولا ماشية عنده.

فائدة: قال البيهقي في "السنن" ٤/١٨٣: ذهب أكثر العلماء إلى أن وجوب الزكاة نسخ وجوب الحقوق سوى الزكاة، ما لم يضطر إليه غيره.

وانظر "فتح الباري" لابن حجر ٣/٢٧٢-٢٧٣.

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

والحديث في "مصنف" عبد الرزاق (١٤٤٥٠)، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٤١٧) .

وأخرجه الشافعي ٢/٨ و٩، وابن أبي شيبة ٤/١٨١، ومسلم (١٤١٧)، والبيهقي ٧/٢٠٠ من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (١٤٦٤٨) عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٧٠١٢)، وانظر شرحه وشواهده هناك.

(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٢٠٣٢)، ومن طريقه أخرجه مسلم=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٢ · الصفحة ٣٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٢ · ص ٣٣٧