تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٣٥١ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً، فَلَيْسَ مِنَّا " (١)

١٤٣٥٢ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَنُصِيبُ مِنَ الْقَصْرِيِّ (٢) وَمِنْ كَذَا، فَقَالَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُحْرِثْهَا أَخَاهُ، وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا " (٣)

(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، إلا أنه لم يصرح بسماعه من جابر.

وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" (١٣١٣) من طريق عمرو بن خالد، عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.

وسيأتي الحديث من طريق زهير بن معاوية برقم (١٤٤٦٤) و(١٥٢٥٤) .

وسيأتي مطولًا من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير برقم (١٥٠٧٠)، ويأتي تمام تخريجه هناك.

وسيأتي من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير برقم (١٤٥٩٩) بلفظ: أن رسول الله ﷺ نهى عن النُّهبة.

وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٨٣١٧)، وذكرنا شواهده هناك.

لكن نزيد عليها هنا: حديث عمران بن الحصين وحديث عبد الرحمن بن سمرة، وسيأتيان ٤/٤٢٩ و٥/٦٢.

قوله: "النهبة" قال السندي: بضم فسكون: المال المنهوب، وبالفتح مصدر. قيل: هذا النهي في أخذ مال المسلم قهرًا، وأخذ الأموال المشتركة.

(٢) في (م) و(ق): البسر.

(٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٢ · الصفحة ٢٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٢ · ص ٢٥٣