١٤٣٢٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ مَكِّيٍّ، عَنْ جَابِرٍ، " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ " (١)
= وفي الباب عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ عند مسلم (١٩٧٥)، وسيأتي ٥/٢٧٧.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن عتيق، فمن رجال مسلم. حميد الأعرج: هو ابن قيس المكي.
وأخرجه أبو داود (٣٣٧٤) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي ٢/١٥١، وأبو داود (٣٣٧٤)، والدارقطني ٣/٣١، والبيهقي ٥/٣٠٦، والبغوي (٢٠٨٣) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرج شطره الأول الشافعيُّ ٢/١٤٥، والحميدي (١٢٨١)، وابن أبي شيبة ٧/٣٢٠، ومسلم ص١١٧٨ (١٠١)، وابن ماجه (٢٢١٨)، والنسائي ٧/٢٦٦ و٢٩٤، وأبو يعلى (١٨٤٤)، وابن الجارود (٥٩٧)، والطحاوي ٤/٢٥، وابن حبان (٤٩٩٥)، والبيهقي ٥/٣٠٢ من طريق سفيان بن عيينة، به. وقال الطحاوي: قال يونس (يعني شيخه: وهو ابن عبد الأعلى): قال لنا سفيان: هو (أي: بيع السنين) بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قلنا: وسيأتي النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها برقم (١٤٣٥٠) و(١٤٩٩٤) .
وأخرج شطره الأول الشافعي ٢/١٤٥، والحميدي (١٢٨٢)، والنسائي ٧/٢٩٤ من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر.
وأخرج الشطر الثاني الشافعي ٢/١٥٢، والحميدي (١٢٨٠)، ومسلم (١٥٥٤) (١٧)، والنسائي ٧/٢٦٥، وابن الجارود (٦٤٠)، وأبو يعلى (٢١٣٢)، وأبو إسحاق إبراهيم بن سفيان في زوائده على مسلم بإثر (١٥٥٤) (١٧)، والحاكم ٢/٤٠، والبيهقي ٥/٣٠٦ من طريق سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، به.=