١٣٢٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَقَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَالَ: إِنِّي يَوْمَئِذٍ لَأَسْقِيهِمْ لَأَسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا، فَأَمَرُونِي، فَكَفَأْتُهَا، وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ أَنْ تُمْتَنَعَ مِنْ رِيحِهَا، قَالَ أَنَسٌ: وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنِ. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا، أَفَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَبِيعَهُ، فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا " وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ (١)
(١٢١٥٠) .
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو عند المصنف في "الأشربة" (١٨٢)، وعند عبد الرزاق في "المصنَف " (١٦٩٧٠) .
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو يعلى (٣٠٤٢) و(٣٤٣٩)، وابن حبان (٤٩٤٥) . وقرن فيه عبد الرزاق بثابتٍ وقتادةَ أبانَ بن أبي عياش، إلا أن ابن حبان لم يسمه بل قال: وآخر، من أجل أنه ليس من شرطه.
وأخرج الشطر الأول البخاري في "الادب المفرد" (١٢٤١) من طريق سليمان بن المغيرة، وأبو عوانة ٥/٢٥٦، والطحاوي ٤/٢١٣-٢١٤، وابن حبان (٥٣٦٣) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن ثابت دون ذكر قتادة، به. وقرن حماد بثابت حميدًا الطويل.
وأخرج البخاري في "الصحيح " (٥٥٨٠)، والبيهقي ٨/٢٩٠ من طريق يونس بن عبيد، والبغوي في "الجعديات " (٣٣١٧) من طريق المبارك بن=