تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ: (١) فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ، وَقَالَ: " صَدَقَ عُمَرُ "، وَلَقِيَ أَبُو طَلْحَةَ، أُمَّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: مَا هَذَا مَعَكِ؟ قَالَتْ: أَرَدْتُ إِنْ دَنَا مِنِّي بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ أَنْ أَبْعَجَ بِهِ بَطْنَهُ، (٢) قَالَ: فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَلَا تَسْمَعُ مَا تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ؟ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْتُلْ مَنْ بَعْدَنَا مِنَ الطُّلَقَاءِ، انْهَزَمُوا بِكَ؟ فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ قَدْ كَفَانَا (٣)، وَأَحْسَنَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ " (٤)

١٣٩٧٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ، وَجَمَعَتْ

(١) في (م) وسائر النسخ هنا زيادة: "فقال رسول الله ﷺ: صدق عمر"، وهو تكرار فيما نظنُّ، والله أعلم.

(٢) في (ظ ٤): أبعج في بطنه، وفي (س): أبعج بطنه، والمثبت من (م) و(ق) ونسخة في (س) .

(٣) في (م) و(س) و(ق): كفى، والمثبت من (ظ ٤) وهو الموافق لما سلف برقم (١٢٩٧٧) .

(٤) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/٥٣٠-٥٣٢ عن عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم ٣/٣٥٣ من طريق عفان، به، مختصرًا جدًا: أن النبي ﷺ قال يوم أحد: "من قتل كافرًا فله سلبه" فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلًا.

كذا جعله يوم أحد، والمحفوظ أنه يوم حنين.

وانظر (١٢٩٧٧) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢١ · الصفحة ٣٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢١ · ص ٣٩٧