١٢٦٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَلْمٌ الْعَلَوِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ صُفْرَةً - أَوْ قَالَ: أَثَرَ صُفْرَةٍ - قَالَ: فَلَمَّا قَامَ قَالَ: " لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا، فَغَسَلَ عَنْهُ هَذِهِ الصُّفْرَةَ " قَالَ: وَكَانَ لَا يَكَادُ يُوَاجِهُ أَحَدًا فِي وَجْهِهِ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ (١)
١٢٦٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ رِجَالًا، مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ، وَلَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ، وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ، إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ فِيهِ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: " حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ " (٢)
= عداد المجهولين.
وأخرج أحمد في "مسنده" (٥٣٤٨) من طريق نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ سبَّقَ بالخيل وراهن. وسنده صحيح.
قلنا: وليس في هذا الحديث اشتراط المحلِّل في السباق الذي ورد في حديث أبي هريرة السالف برقم (١٠٥٥٧)، وإسناده ضعيف، لكن العمل عليه عند الجمهور.
وأما عدم اشتراط المحلِّل، فهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، انظر "مجموع الفتاوى" ٢٢/٢٨، و"الفروسية" لابن القيم.
(١) إسناده حسن. وهو مكرر (١٢٣٦٧) .
(٢) إسناد عفان صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير =