٦٣٦ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، قَالَ: قُلْتُ: تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ أَحْدَاثٌ، وَلا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: " إِنَّ اللهَ سَيَهْدِي لِسَانَكَ، وَيُثَبِّتُ قَلْبَكَ " قَالَ: فَمَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ بَعْدُ (١)
٦٣٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا وَجِعٌ، وَأَنَا أَقُولُ: اللهُمَّ إِنْ كَانَ أَجَلِي قَدْ حَضَرَ فَأَرِحْنِي، وَإِنْ كَانَ آجِلًا، فَارْفَعْنِي، وَإِنْ كَانَ بَلاءً فَصَبِّرْنِي. قَالَ: " مَا قُلْتَ؟ " فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ، فَضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ، فَقَالَ: " مَا
= برقم (٦٦٠) و(٦٧١) و(٧٢١) و(٨٤٤) و(٩٨٠) و(١٢٨٩) و(١٣٦٤) .
وله شاهد بإسناد صحيح على شرط البخاري يتقوى به من حديث ابن مسعود عند أحمد برقم (٤٢٨٣) و(٤٢٨٤) وسيخرج في موضعه.
وفي الباب عن جابر عند مسلم (١٥٩٨)، وعن ابن عمر عند البخاري (٥١٤٠) .
وقوله "الحال": اسم فاعل من الثلاثي حل، وهو هنا متعدَ، قال الزمخشري في "الفائق" ١/٣٠٨: يقال: حللت لفلان امرأته فأنا حال وهو محلول له: إذا نكحها لتحل للزوج الأول، وهو من حَلْ العُقدة، يقال: أحللتها له وحللتها.
(١) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن أبا البختري- واسمه سعيد بن فيروز- لم يسمع من علي شيئًا، وله طريق أخرى متصلة ستأتي برقم (٦٦٦) يصح بها.
وأخرجه النسائي في "خصائص على" (٣٢) من طريق يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن سعد ٢/٣٣٧، وابن أبي شيبة ١٠/١٧٦ و١٢/٥٨، وعبد بن حميد (٩٤)، وابن ماجه (٢٣١٠)، والبزار (٩١٢)، والنسائي في "خصائص علي" (٣٣) و(٣٤)، ووكيع محمد بن خلف في "أخبار القضاة" ١/٨٤، وأبو يعلى (٤٠١)، والحاكم=