تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ (١) فَقَالَتْ: سَلْ عَلِيًّا، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنِّي، كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَسَأَلْتُ عَلِيًّا، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ " (٢)

٧٤٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بمثله (٣)

(١) في (م) و(ق) و(ص) وحاشية (س): المسح على الخفين.

(٢) صحيح، الحجاج- وهو ابن أرطاة- مدلس وقد عنعن، لكنه توبع، وقد اختُلف في رفع الحديث ووقفه، انظر "علل الدارقطني" ٣/٢٣٠-٢٣٧.

وأخرجه بنحوه مسلم (٢٧٦) من طريق زيد بن أبي أنيسة، وابن خزيمة (١٩٥)، وابن حبان (١٣٢٢)، والدارقطني في "العلل" ٣/٢٣٦ من طريق أبي غَنِية عبد الملك بن حميد، كلاهما عن الحكم بن عتيبة، به. لفظ مسلم: "جعل رسول الله ﷺ ثلاثةَ أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم" يعني في المسح على الخفين، ولفظه عند الباقين: "رخص لنا رسول الله ﷺ ... ".

وأخرجه بنحوه الحميدي (٤٦)، وأبو يعلى (٥٦٠) من طريق يزيد بن أبي زياد، والطحاوي ١/٨١، والدارقطني ٣/٢٣٧ من طريق أبي إسحاق، كلاهما عن القاسم بن مخيمرة، به. وسيأتي برقم (٩٠٦) و(٩٠٧) و(٩٤٩) و(١١١٩) و(١١٢٦) و(١٢٤٥) و(١٢٧٧)، وانظر (٧٨٠) .

(٣) صحيح، وهذا فيه تدليس الحجاج بن أرطاة، وانظر ما قبله.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٨٣ قال: حدثنا فهد، حدثنا أحمدُ بنُ يونس، قال: حدثنا أبو شهاب، عن الحجاج بن أرطاة، عن أبي إسحاق، عن علي بن ربيعة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي ﷺ في المسح على الخفين: "للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلايةُ أيام ولياليهن". أبو شهاب: هو الحناط. =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢ · ص ١٤٥