تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَتَوَزَّعُوهَا أَوْ قَالَ: فَتَجَزَّعُوهَا، هَكَذَا قَالَ: أَيُّوبُ (١)

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة، ومحمد: هو ابن سيرين. وسيأتي مكررًا برقم (١٢١٧١) .

وأخرجه البخاري (٩٥٤) و(٥٥٤٩) و(٥٥٦١)، ومسلم (١٩٦٢) (١٠)، والنسائي ٧/٢٢٣-٢٢٤، وابن ماجه (٣١٥١)، وأبو يعلى (٢٨٢٦)، وأبو عوانة ٥/٢٢٦، والبيهقي ٩/٢٦٢ و٢٦٣ من طرق عن إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد- والحديث عند بعضهم مختصر.

وأخرجه البخاري (٩٨٤)، ومسلم (١٩٦٢) (١١)، وأبو عوانة ٥/٢٢٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٧٣، والبيهقي ٩/٢٧٧ من طريق حماد بن زيد، وعلقه البخاري بإثر الحديث (٥٥٥٧)، ووصله مسلم (١٩٦٢) (١٢)، والنسائي ٣/١٩٣ و٧/٢٢٠، وأبو عوانة ٥/٢٢٥، وابن حجر في "تغليق التعليق" ٥/٧ من طريق حاتم بن وردان، كلاهما (حماد وحاتم) عن أيوب، به- وقرن بعضهم بأيوب هشام بن حسان القُردوسي، والحديث عند بعض هؤلاء مختصر أيضًا.

وأخرج البخاري (٥٥٤٦)، ومن طريقه البغوي (١١١٣) عن مسدد، عن إسماعيل ابن عُلية، به- ولفظه "من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسُكه، وأصاب سُنة المسلمين".

وانظر للشطر الثاني ما سلف برقم (١١٩٦٠) .

وفي الباب عن جابر بن عبد الله، وعويمر بن أشقر، وأبي بردة بن نهار، والبراء بن عازب، وجندب بن سفيان، وستأتي أحاديثهم على التوالي ٣/٣٦٤ و٤٥٤ و٤/٤٥ و٢٨١-٢٨٢ و٣١٢.

والرجل الذي سأل رسول الله ﷺ هو أبو بردة بن نيار كما في أحاديث الباب، وهو أنصاري شهد بدرًا وما بعدها، وتوفي في أول خلافة معاوية.

ويؤخذ من أحاديث الباب أن النبي ﷺ رخص له بذبح الجذعة بعد الصلاة، لا =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٩ · الصفحة ١٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٩ · ص ١٧٤