النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَتَوَزَّعُوهَا أَوْ قَالَ: فَتَجَزَّعُوهَا، هَكَذَا قَالَ: أَيُّوبُ (١)
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة، ومحمد: هو ابن سيرين. وسيأتي مكررًا برقم (١٢١٧١) .
وأخرجه البخاري (٩٥٤) و(٥٥٤٩) و(٥٥٦١)، ومسلم (١٩٦٢) (١٠)، والنسائي ٧/٢٢٣-٢٢٤، وابن ماجه (٣١٥١)، وأبو يعلى (٢٨٢٦)، وأبو عوانة ٥/٢٢٦، والبيهقي ٩/٢٦٢ و٢٦٣ من طرق عن إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد- والحديث عند بعضهم مختصر.
وأخرجه البخاري (٩٨٤)، ومسلم (١٩٦٢) (١١)، وأبو عوانة ٥/٢٢٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٧٣، والبيهقي ٩/٢٧٧ من طريق حماد بن زيد، وعلقه البخاري بإثر الحديث (٥٥٥٧)، ووصله مسلم (١٩٦٢) (١٢)، والنسائي ٣/١٩٣ و٧/٢٢٠، وأبو عوانة ٥/٢٢٥، وابن حجر في "تغليق التعليق" ٥/٧ من طريق حاتم بن وردان، كلاهما (حماد وحاتم) عن أيوب، به- وقرن بعضهم بأيوب هشام بن حسان القُردوسي، والحديث عند بعض هؤلاء مختصر أيضًا.
وأخرج البخاري (٥٥٤٦)، ومن طريقه البغوي (١١١٣) عن مسدد، عن إسماعيل ابن عُلية، به- ولفظه "من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسُكه، وأصاب سُنة المسلمين".
وانظر للشطر الثاني ما سلف برقم (١١٩٦٠) .
وفي الباب عن جابر بن عبد الله، وعويمر بن أشقر، وأبي بردة بن نهار، والبراء بن عازب، وجندب بن سفيان، وستأتي أحاديثهم على التوالي ٣/٣٦٤ و٤٥٤ و٤/٤٥ و٢٨١-٢٨٢ و٣١٢.
والرجل الذي سأل رسول الله ﷺ هو أبو بردة بن نيار كما في أحاديث الباب، وهو أنصاري شهد بدرًا وما بعدها، وتوفي في أول خلافة معاوية.
ويؤخذ من أحاديث الباب أن النبي ﷺ رخص له بذبح الجذعة بعد الصلاة، لا =