تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٩٥٣ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ قَالَ: " شَهِدْتُ

= النبي ﷺ قال: "سبع للبكْر، وثلاث للثيب". وروي من طرق عن حميد عن أنس موقوفًا، أخرجه مالك ٢/٥٣٠،

والطحاوي ٣/٢٨، والبيهقي ٧/٣٠٢.

وأخرجه كذلك البيهقي ٧/٣٠٢ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس.

وأخرجه مرفوعًا الدارمي (٢٢٠٩)، وابن ماجه (١٩١٦)، وابن حبان (٤٢٠٨)، والدارقطني ٣/٢٨٣، وأبو نعيم في "الحلية" ٢/٢٨٨ و٣/١٣ من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس.

وروي عن أيوب بهذا اللفظ موقوفًا على أنس، أخرجه عبد الرزاق (١٠٦٤٢)، والطحاوي ٣/٢٧، والبيهقي ٧/٣٠٢.

وأخرج البيهقي ٧/٣٠٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٧/٢٤٨ من طريق أبي قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، عن أبي عاصم النبيل، عن سفيان الثوري، عن أيوب وخالد الحذاء، عن أبي قلابة الجرمي، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا تزوج البكر على الثيب، أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب على البكر، أقام عندها ثلاثًا".

وروي عن أيوب وخالد بهذا اللفظ موقوفًا على أنس، أخرجه عبد الرزاق (١٠٦٤٣)، والبخاري (٥٢١٣) و(٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١) (٤٤) و(٤٥)، وأبو داود (٢١٢٤)، والترمذي (١١٣٩)، والبيهقي ٧/٣٠١ و٣٠٢، والبغوي (٢٣٢٦) . ولم يذكر أيوب البخاري ومسلم كلاهما في الموضع الأول وأبو داود والترمذي.

قال أبو قلابة بإثر هذا الحديث: ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي ﷺ.

الثيب: المرأة فارقت زوجها، أو دُخل بها.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٩ · الصفحة ١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٩ · ص ١٧