١١٦٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْرًا للهِ (١) فِيهِ مَقَالًا، (٢) فَلَا يَقُولُ فِيهِ، فَيُقَالُ
= وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: من كل شيء
صاع إلا من البر، فإنه يجزىء نصف صاع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك، وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بُر.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ١/٢٨٤، ومن طريقه الشافعي في "المسند" ١/٢٥١-٢٥٢ (بترتيب السندي)، والبخاري (١٥٠٦)، ومسلم (٩٨٥) (١٧)، والدارمي ١/٣٩٣، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٤٢، وفي "شرح مشكل الآثار" (٣٤٠٠)، والبيهقي ٤/١٦٤، والبغوي (١٥٩٥)، عن زيد بن أسلم، به.
وفيه الزيادة السالفة.
وبنحوه أخرجه البخاري (١٥١٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٤٢، وفي "شرح مشكل الآثار" (٣٤٠٤)، من طرق عن زيد بن أسلم، به.
وأخرجه الطيالسي (٢٢٢٦) عن زهير بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد قال: كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله ﷺ صاعًا صاعًا، وإن كان طعامهم يومئذٍ التمر والزبيب.
وقال أبو داود عقب الحديث رقم (١٦١٧) . وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد: "نصف صاع من بر"، وهو وهم من معاوية بن هشام، أو ممن رواه عنه.
وقد سلف برقم (١١١٨٢) .
(١) في (م) أَمْرَ اللهِ، وهو خطأ.
(٢) كذا في النسخ، وضبب فوقها في (س)، وانظر تعليق السندي السالف بالرواية رقم (١١٢٥٥) .