عَلَى حُكْمِكَ "، قَالَ: إِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ، قَالَ: " لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ " (١)
١١٦٨١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ أَنْبَأَنِي قَالَ: سَأَلْتُ قَزَعَةَ، (٢) مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَعْجَبْنَنِي، وَآنَقْنَنِي، قَالَ: " لَا تُسَافِرْ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ "
" وَلَا يَصُومُ يَوْمَيْنِ: يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ "
" وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ "
" وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا " (٣)
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وشعبة: هو ابن الحجاج، وسَعْد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه ابن سعد في "طبقاته" ٣/٤٢٤، والبيهقي في "الدلائل" ٤/١٨ من طريق عفان، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (١١١٦٨)، وانظر (١١١٧٠) .
(٢) وقع في النسخ عدا (ظ ٤): عكرمة، وهو خطأ، والتصويب من (ظ ٤)، ومن "أطراف المسند"، ومن الرواية السالفة برقم (١١٢٩٤)، فهذه الرواية مكررة عنها.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم، وشعبة: هو ابن الحجاج، وعبد الملك بن عمير: هو اللخْمي الفَرَسي، وقَزعة: هو ابن يحيى البصري. =