تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٥٦٦ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: " لَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَ مِنْهُ شَيْئًا، (١)

= سعيد، وحماد الراوي عن إبراهيم: هو ابن أبي سليمان الأشعري، ثقة، روى له مسلم مقرونًا، وقال أحمد: لكن حماد -يعني ابن سلمة- عنده عنه تخليط.

قلنا: وهو الراوي عنه هنا. أبو كامل: هو مظفر بن مدرك الخراساني، روى له أبو داود في كتاب "التفرد"، والنسائي، وهو ثقة.

وقوله: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره.

أخرجه أبو داود في "المراسيل" (١٨١)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٦/١٢٠ من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، به.

وأخرجه موقوفًا النسائي في "المجتبى" ٧/٣١-٣٢، وفي "الكبرى" (٤٦٧٣) من طريق شعبة، عن حماد: وهو ابن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن أبي سعيد قال: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره. قال أبو زرعة: الصحيح موقوف عن أبي سعيد، فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في "العلل" (١١١٨) .

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٩٧، وقال: رواه أحمد، وقد رواه النسائي موقوفًا، ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب.

وسيأتي بالأرقام (١١٦٤٩) و(١١٦٧٦) .

والنهي عن النجش له شاهد من حديث ابن عمر بإسناد صحيح برقم (٤٥٣١)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

والنهي عن اللمس سلف بإسناد صحيح برقم (١١٠٢٢) .

والنهي عن إلقاء الحجر، له شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (١٥١٣)، وقد سلف ٢/٢٥٠.

(١) في النسخ: شيء، وضبب فوقها في (س) و(ظ ٤) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٨ · الصفحة ١١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٨ · ص ١١٧