تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٣٤٨ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، (١) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صِيَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى " (٢)

١١٣٤٩ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ،

= وقوله: "وفي الجمعة ساعةُ ... إلا أعطاه إياه" يشهد له حديث أبي هريرة

عند البخاري (٩٣٥)، ومسلم (٨٥٢)، ولفظه: "إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه"، وسلف ٢/٢٣٠.

وقوله: "والمكتوبات كفارات لما بينهن" يشهد له حديث عثمان بن عفان عند مسلم (٢٣١) (١٠) و(١١)، وقد سلف برقم (٤٠٦) .

وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة عند مسلم (٢٣٣)، سلف ٢/٣٥٩.

وثالث من حديث ابن مسعود، سلف برقم (٣٨١١) .

قال السندي: قوله: "ولم يجهل"، أي: فلم يشتغل بمقتضى الجهل.

(١) في (ص): عمار، وهو تحريف، انظر "أطراف المسند" لابن حجر ٦/ ٢٦٠.

(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر، وهو ابن يزيد الجعفي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي.

وقد سلف النهي عن هاتين الصلاتين برقم (١١٠٣٣)، وسلف النهي عن صيام هذين اليومين مع النهي عن هاتين الصلاتين ضمن حديث مطول برقم (١١٠٤٠) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٧ · الصفحة ٤٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٧ · ص ٤٤٧