تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١١٩٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَوَاتِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ هَوِيًّا، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْقِتَالِ مَا نَزَلَ، فَلَمَّا كُفِينَا الْقِتَالَ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ [الأحزاب: ٢٥] " أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَالًا فَأَقَامَ الظُّهْرَ، فَصَلَّاهَا كَمَا يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا كَمَا يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَمَا يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا " (١)

= وعن أبي قتادة عند البخاري (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤) (٦٩)، سيرد ٥/٢٩٥.

قال السندي: قوله: فأمر أن يصلي ركعتين: استدل به من جوز ركعتين لمن دخل المسجد والإمام يخطب، وقد جاءت أحاديث صريحة في جوازهما، ولمن منع من ذلك كلام ضعيف، والله تعالى أعلم.

ففعلوا، أي: ما أمرهم به من التصدق.

بذة، بتشديد ذال، أي: سيئة تدل على الفقر.

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن أبي سعيد، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقًا، وهو ثقة.

يحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث، وسعيد بن أبي سعيد: هو المقبري.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٢/١٧، وابن خزيمة (٩٩٦) و(١٧٠٣) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه الطيالسي (٢٢٣١)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٣/٢٥١، وأخرجه الشافعي في "مسنده" ١/١٩٦-١٩٧ (بترتيب السندي)، ومن طريقه ابن =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٧ · ص ٢٩٣