١١١١٠ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ،
= الإسناد.
وأخرجه مختصرًا النسائي في "المجتبى" ٨/١٧٠، وفي "الكبرى" (٩٥٠١) من طريق عمرو بن السرح، عن ابن وهب، به.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١٠٢٢)، والنسائي في "المجتبى" ٨/١٧٥-١٧٦، وفي "الكبرى" (٩٥٣٢) من طريق ليث بن سعد، عن عمرو بن الحارث، به.
قال السندي: قوله: فألقى خاتمه وجُبة -بضم جيم وتشديد باء- أي: وألقى جبة كانت عليه كما ألقى خاتمه، ولهذا يدل على أنه ألقى اتفاقًا لا أنه فهم كراهة لبس خاتم الذهب.
بجمر كثير: يريد أن ما جاء به من الذهب فهو جمر على هذا.
إن ما جئت به، أي: إن الذي جئت به من المال، يريد أنها جمر في حق من يراها أحسن من حجارة الحرة، فيتزين بها، وأما من يراها مثل الحجارة وإنما يقضي بها حاجته الدنيوية، فلا تكون في حقه جمرًا، والله تعالى أعلم.
قلنا: وقد ثبتت حرمة خاتم الذهب للرجال في غير ما حديث، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين البخاري (٥٨٦٤)، ومسلم (٢٠٨٩)، وقد سلف ٢/١٦٣.
ومنها حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري في "الأدب المفرد" (١٠٢١)، وسلف برقم (٦٥١٨)، وفيه أن النبي ﷺ رأى على بعض أصحابه خاتمًا من ذهب، فأعرض عنه، فألقاه، واتخذ خاتمًا من حديد، فقال: "هذا شر، هذا حلية أهل النار" فألقاه، فاتخذ خاتمًا من ورق، فسكت عنه. وإسناده حسن.