تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ (١)

٩٩٩٥ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنِ أَبِي الزِّنَادِ، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا " (٢)

٩٩٩٦ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ (٣)، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ " (٤)

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر ما قبله.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين من جهة عبد الرحمن بن مهدي، وأما متابعه إسحاق- وهو ابن عيسى ابن الطباع- فمن رجال مسلم. وهو مكرر (٩٩٥٢) .

(٣) في (م) والنسخ المتأخرة: في إنائه.

(٤) إسناده صحيح كسابقه.

وهو في "موطأ مالك" ١/٢١، ومن طريقه أخرجه الشافعي ١/٢٩، والبخاري ضمن حديث (١٦٢)، وابن حبان (١٠٦٣)، والبيهقي في"السنن"١/٤٥، وفي "معرفة السنن والآثار" (١٥٢)، والبغوي (٢٠٧) .

وأخرجه الشافعي ١/٢٩، والحميدي (٩٥٢)، والبيهقىِ في "المعرفة" (١٥٢) من طريق سفيان بن عيينة، ومسلم (٢٧٨) (٨٨)، والبيهقي في"السنن"١/١١٨ =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٦ · الصفحة ٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٦ · ص ٥٧