١٠٦٣٥ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ، وَلَا يَجْهَلْ، وَلَا يُؤْذِي أَحَدًا، فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ أَوْ آذَاهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ " (١)
١٠٦٣٦ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،
= وهو في "موطأ مالك" ١/٣٠٠ و٣٧٦.
ومن طريق مالك أخرجه مسلم (١١٣٨) (١٣٩)، والنسائي في "الكبرى" (٢٧٩٥)، وأبو عوانة في الصوم كما في "إتحاف المهرة" ٥/ورقة ٢٠٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٢٤٨، وابن حبان (٣٥٩٨)، والبيهقى ٤/٢٩٧، والبغوي (١٧٩٤) .
وسيأتي ضمن حديث برقم (١٠٨٤٦) عن عثمان بن عمر، عن مالك.
وأخرجه عبد الرزاق (٧٨٨٠)، والبخاري (١٩٩٣) من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة، بلفظ: "ينهى عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة"، ورواية عبد الرزاق مطولة.
وأخرجه الدارقطني ٢/١٥٧ من طريق سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة: نهى رسول الله ﷺ عن صوم ستة: اليوم الذي يشك فيه من رمضان،
ويوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق. وفي إسناده الواقدي، وهو متروك في الحديث.
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٤٤٩)، وانظر تتمة شواهده هناك.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس السبيعي، وأبو حَصِين: هو عثمان بن عاصم بن حُصَين الأسدي. وانظر (٧٨٤٠) .