تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَا شَيْءَ لَهُ " (١)

١٠٥٦٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَلَا شَرَابَهُ " (٢)

١٠٥٦٣ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ (٣) زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ أَبِحَلَالٍ أَخَذَ الْمَالَ أَمْ بِحَرَامٍ " (٤)

١٠٥٦٤ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَأَبُو عَامَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ عَجْلَانَ، مَوْلَى الْمُشْمَعِلِّ، وَقَالَ: أَبُو عَامَرٍ مَوْلَى حَكِيمٍ، وَقَالَ: أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، مَوْلَى حَمَاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " قَالَ: لَا تَسَابَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ،

(١) إسناده ضعيف، صالح مولى التوأمة كان قد اختلط، وانظر الكلام عليه فيما سلف برقم (٩٧٣٠) .

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. والمقبري: هو سعيد بن أبي سعيد كيسان. وهو مكرر (٩٨٣٩) .

(٣) لفظة "على الناس" ليست في (ظ ٣) و(عس) و(ل) .

(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. المقبري: هو سعيد. وهو مكرر (٩٨٣٨) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٦ · الصفحة ٣٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٦ · ص ٣٣٢