تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٣٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ (١): إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " أَحْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ أَنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، فَإِذَا لَبِسْتَ فَابْدَأْ بِالْيُمْنَى (٢)، وَإِذَا خَلَعْتَ فَابْدَأْ بِالْيُسْرَى " (٣)

٩٣٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ (٤)، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ - أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، شُعْبَةُ شَكَّ - فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلَاجَهُ وَحَرَّهُ " (٥)

(١) في (م) والنسخ المتأخرة: يحدث.

(٢) في (م) والنسخ المتأخرة: باليمين.

(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه إسحاق بن راهويه (٧٣) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه إسحاق أيضا (٧٤) عن النضر بن شميل، وابن حبان (٥٤٦١) من طريق شريك بن عبد الله النخعي، كلاهما عن شعبة، به. وانظر (٧١٧٩) .

(٤) في (م) والنسخ المتأخرة: بِطَعَامٍ.

(٥) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن راهويه (٩٢)، والدارمي (٢٠٧٤)، والبخاري (٢٥٥٧) و(٥٤٦٠)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (١١٦٧)، والبيهقي في "السنن" ٨/٨، وفي "الشعب" (٨٥٦٦) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر (٧٨٠٥) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٥ · الصفحة ١٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٥ · ص ١٧٦