تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٢٢٥ - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " (١)

٨٢٢٦ - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلَ فِي مِعًى وَاحِدٍ " (٢)

٨٢٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: سَمِعْت أَبِي يَقُولُ: " قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: يَا أَبَا بَكْرٍ أُفَضِّلُ (٣)، يَعْنِي هَذَا الْحَدِيثَ، كَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ حُسْنُ هَذَا الْحَدِيثِ وَجَوْدَتُهُ قَالَ: نَعَمْ "

٨٢٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَمْ يُسَمَّ خَضِرًا إِلَّا أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ، فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ خَضْرَاءَ " (٤)

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٤٨٦٩)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "شعب الإِيمان" (١١١٥٢)، والبغوي (٢٠٩٤) .

وانظر ما سلف برقم (٧٢٤٨) .

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٩٥٥٨)، ومن طريقه أخرجه البغوي (٢٨٧٩) . وانظر ما سلف برقم (٧٤٩٧) .

(٣) قال السندي: قوله "أفصل"، أي: أقول: فصل؟ والله تعالى أعلم، كذا كان في نسخة الشيخ.

(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الترمذي (٣١٥١)، وابن حبان (٦٢٢٢)، والبغوي في "تفسيره" ٣/١٧٢ وانظر (٨١١٣) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٣ · الصفحة ٥٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٣ · ص ٥٣٤