تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٨٢٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ " نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْأَجْلَابِ، فَمَنْ تَلَقَّى وَاشْتَرَى، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا هَبَطَ السُّوقَ " (١)

٧٨٢٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ " (٢)

(١) إسناده صحيح كسابقه.

وأَخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٥٧١) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، بهذا الإسناد.

وأَخرجه البيهقي ٥/٣٤٨ من طريق الأوزاعي، عن محمد بنِ سيرين، به.

وأَخرجه ابنُ أَبي شيبة ٦/٣٩٨ من طريق عبدِ الله بنِ عون، عن محمد بن سيرين، عن النبي ﷺ مرسلًا.

وسيأتي برقم (٩٢٣٦) و(١٠٣٢٤)، وأما النهي عن تلقي الأجلاب فسيأتي من طرق أخرى عن أَبي هريرة ضمن الأَحاديث (٩١٢٠) و(٩٢٢٢) و(٩٣١٠) و(١٠٠٠٤) و(١٠٥١٦) .

وفي الباب عن ابن عباس وابن مسعود، وقد سلفا برقم (٣٤٨٢) و(٤٠٩٦)، وذكرنا عندهما الأحاديث الأُخرى في الباب.

"الأَجلاب"، قال السندي: هي ما يجلبه الركبانُ من الأَمتعة.

"فصاحبه"، أي: صاحب المتاع، وهو البائع.

(٢) إسناده صحيح.=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٣ · ص ٢٢٦