. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= "الفتح" ١٠/٩١، فقال: وهم الحاكم، فأخرج الحديث في " المستدرك " بزيادته، والزيادة المذكورة (يعني قول أيوب: أنبئت....) ليست على شرط الصحيح، لأن راويها لم يسم، وليست موصولة.
وأخرجه ابن ماجه (٣٤٢٠) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، به.
دون ذكر الزيادة.
وأخرجه الدارمي (٢١١٨) من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، به. وسيتكرر برقم (١٠٣٢٠)، وسيأتي أيضا برقم (٧٣٧٣) و(٨٣٣٥) و(٨٦٣٢) .
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (١٩٨٩) .
وعن أبي سعيد الخدري، سيأتي ٣/٦٧.
وعن جابر عند ابن أبي شيبة ٨/٢٠٧.
ويشهد للزيادة في آخره ما أخرجه ابن ماجه (٣٤١٩) من طريق زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله ﷺ عن اختناث الأسقية، وإن رجلا بعد ما نهى رسول الله ﷺ عن ذلك، قام من الليل إلى سقاء فاختنثه (أي: شرب من فمه) فخرجت عليه منه حية. وهذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح.
قال العلامة بدر الدين العيني في "عمدة القاري" ٢١/١٩٩: روي أحاديث تدل على جواز الشرب من فم السقاء: منها ما رواه الترمذي (١٨٩٢) من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن جدته
كبشة، قالت: دخل على رسول الله ﷺ، فشرب من في قربة معلقة، وقال: حديث
حسن صحيح.
ومنها حديث أنس بن مالك رواه الترمذي في "الشمائل" (٢١٥): أن النبي ﷺ
دخل على أم سليم وقربة معلقة، فشرب من فم القربة وهو قائم.
ومنها حديث عبد الله بن أنيس، قال: رأيت النبي ﷺ قام إلى قربة معلقة، فخنثها ثم شرب من فمها. رواه الترمذي (١٨٩١)، وأبو داود (٣٧٢١) .=