تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٣٠٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ شَيْءٌ " وَقَالَ مَرَّةً: " عَاتِقِهِ " (١)

= المسلمين، لأنهم المتقدمون في التصديق، السابقون بالإيمان، وكافرهم قدوة غيرهم من الكفار، فإنهم أول من رد الدعوة، وكفر بالرسول، وأعرض عن الإيمان. انتهى.

قيل: فلا يكون حينئذ قوله: "وكافرهم ... الخ" في معرض المدح، وقد يحمل الشأن على الخلافة والإمامة، وهو غير ملائم لسياق الحديث. وقيل: قوله: "الناس تبع" على تقدير الحمل على الإمامة، خبر بمعنى الأمر، وإلا فقد خرج هذا الأمر عن قريش في البلاد، أو المراد بالناس: بعض الناس. انتهى.

قال السندي: ولا يخفى أن قوله: "وكافرهم تبع لكافرهم"، آب عن الحمل على معنى الأمر، والله تعالى أعلم. وانظر "فتح الباري" ١٣/١١٦-١١٩.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الشافعي ١/٦٣، وعبد الرزاق (١٣٧٥)، والحميدي (٩٦٤)، ومسلم (٥١٦)، وأبو داود (٦٢٦)، والنسائي ٢/٧١، وأبو يعلى (٦٢٦٢) و(٦٣٥٣)، وابن خزيمة (٧٦٥)، وأبو عوانة ٢/٦١، والطحاوي ١/٣٦٢، والبيهقي ٢/٢٣٨ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي ١/٦٣، والبخاري (٣٥٩)، والبغوي (٥١٥) من طريق مالك، وأبو عوانة ٢/٦١ من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن أبي الزناد، به. وسيأتي برقم (٩٩٨٠) .

ويأتي برقم (٧٤٦٦) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: "إذا صلى أحدكم في ثوب واحد، فليخالف بين طرفيه على عاتقيه". وسنذكر شواهده هناك.

قوله: "لا يصلي"، قال ابن الأثير -فيما نقله الحافظ في "الفتح" ١/٤٧١-:=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٢ · ص ٢٥٧