تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٥٣١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَتَخْرُجُ الدَّابَّةُ عَلَى النَّاسِ ضُحًى، فَأَيُّهُمَا خَرَجَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، فَالْأُخْرَى مِنْهَا قَرِيبٌ، وَلَا أَحْسِبُهُ إِلَّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا يَقُولُ (١): هِيَ الَّتِي أَوَّلًا " (٢)

= وعن أبي سعيد الخدري، سيرد ٣/٣١ و٤٠ و٥٦ و٩٧.

وعن رجل من بني هلال من أصحاب النبي ﷺ، سيرد ٤/٦٢ و٥/٣٧٥.

وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار، سيرد ٤/٢٢٤ و٥/٣٦٢.

وعن حُبْشي بن جنادة عند الترمذي (٦٥٣)، وابن أبي شيبة ٣/٢٠٧، وتحرف في الثاني "حبشي" إلى: "جبلة".

والمرة، بكسر الميم وتشديد الراء: القوة والشدة، وأصلها من شدة فتل الحبل، يقال: أمررت الحبل إذا أحكمت فتله، والسوي: الصحيح الأعضاء.

وفي حديث عبيد الله بن الخيار، قال رسول الله ﷺ: "ولا حظ فيها -أي الزكاة- لغني ولا لقوي مكتسب".

قال البغوي في "شرح السنة" ٦/٨١: فيه دليل على أن القوي المكتسب الذي يُغنيه كسبه لا تحل له الزكاة، ولم يعتبر النبي ﷺ ظاهر القوة دون أن يضم إليه الكسب، لأن الرجل قد يكون ظاهر القوة، غير أنه أخرق، لا كسب له، فتحل له الزكاة.

(١) لفظ: "يقول"، لم يرد في (ظ)، ولا في (م) .

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، وأبو حيان: هو يحيى بن سعيد بن حيان التيمي من تيم الرباب الكوفي، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي.

وأخرجه ابن ماجه (٤٠٦٩) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١١ · الصفحة ٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١١ · ص ٨٦