٦٥٣١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَتَخْرُجُ الدَّابَّةُ عَلَى النَّاسِ ضُحًى، فَأَيُّهُمَا خَرَجَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، فَالْأُخْرَى مِنْهَا قَرِيبٌ، وَلَا أَحْسِبُهُ إِلَّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا يَقُولُ (١): هِيَ الَّتِي أَوَّلًا " (٢)
= وعن أبي سعيد الخدري، سيرد ٣/٣١ و٤٠ و٥٦ و٩٧.
وعن رجل من بني هلال من أصحاب النبي ﷺ، سيرد ٤/٦٢ و٥/٣٧٥.
وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار، سيرد ٤/٢٢٤ و٥/٣٦٢.
وعن حُبْشي بن جنادة عند الترمذي (٦٥٣)، وابن أبي شيبة ٣/٢٠٧، وتحرف في الثاني "حبشي" إلى: "جبلة".
والمرة، بكسر الميم وتشديد الراء: القوة والشدة، وأصلها من شدة فتل الحبل، يقال: أمررت الحبل إذا أحكمت فتله، والسوي: الصحيح الأعضاء.
وفي حديث عبيد الله بن الخيار، قال رسول الله ﷺ: "ولا حظ فيها -أي الزكاة- لغني ولا لقوي مكتسب".
قال البغوي في "شرح السنة" ٦/٨١: فيه دليل على أن القوي المكتسب الذي يُغنيه كسبه لا تحل له الزكاة، ولم يعتبر النبي ﷺ ظاهر القوة دون أن يضم إليه الكسب، لأن الرجل قد يكون ظاهر القوة، غير أنه أخرق، لا كسب له، فتحل له الزكاة.
(١) لفظ: "يقول"، لم يرد في (ظ)، ولا في (م) .
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، وأبو حيان: هو يحيى بن سعيد بن حيان التيمي من تيم الرباب الكوفي، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي.
وأخرجه ابن ماجه (٤٠٦٩) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.=