تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٠٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ " قَضَى أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ " (١)

٧٠٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ " قَضَى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ الدِّيَةَ كَامِلَةً، وَإِذَا جُدِعَتْ أَرْنَبَتُهُ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَفِي الْعَيْنِ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَفِي الْيَدِ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَقَضَى أَنْ يَعْقِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلَا يَرِثُوا (٢) مِنْهَا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ، فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا،

= البيهقي في "السنن" ٨/٧٧ من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به.

وديةُ القتل الخطأ سلف أيضًا برقم (٦٦٦٣) و(٦٧١٩) و(٦٧٤٣) و(٧٠٣٣) .

(١) إسناده حسن كسابقه.

وأخرجه ابن ماجه (٢٦٤٧) من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن راشد، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤/٢٣٠، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات.

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (٦٩٠٩)، ومسلم (١٦٨١) (٣٥)، سيرد عند أحمد (١٠٩٥٣)، وانظر الحديث الآتي.

(٢) في هامش (ظ): ولا يرثون. وهو المثبت في (م) وطبعة أحمد شاكر.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١١ · الصفحة ٦٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١١ · ص ٦٦٢