تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقوله: "في دية الأنف والعين واليد والرجل"، سيرد تخريجه برقم (٧٠٩٢) .

وحكم المأمومة والجائفة أخرجه أبو داود (٤٥٦٤)، والبيهقي في "السنن" ٨/٨٣ من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، به.

وأخرجه عبد الرزاق (١٧٣٦٣) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، قال: في المأمومة ثلث العقل: ثلاثة وثلاثون من الإبل، أو عدلها من الذهب. قال: وقضى عمر بن الخطاب بمثل ذلك.

ولحكم المأمومة والجائفة شاهد من حديث عمرو بن حزم عند ابن حبان (٦٥٥٩) .

وآخر من حديث زيد بن ثابت عند عبد الرزاق (١٧٣٦٢)، وابن أبي شيبة ٩/٢١١، والبيهقي فى "السنن" ٨/٨٢.

وثالث موقوف من حديث علي عند عبد الرزاق (١٧٣٥٦) و(١٧٣٥٧)، وابن أبي شيبة ٥/١٤٥ و٢١٠.

ورابع موقوف من حديث ابن مسعود عند ابن أبي شيبة ٩/٢١٠.

وخامس موقوف من حديث عمر بن الخطاب عند ابن أبي شيبة ٩/٢١٢.

وحكم المنقلة أخرجه عبد الرزاق (١٧٣٦٩) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، قال: قال رسول الله ﷺ: "في المنقولة خمس عشرة من الإبل"، وهذا معضل، وفيه عنعنةُ ابن جريج.

وله شاهد من حديث عمرو بن حزم عند ابن حبان (٦٥٥٩) .

وآخر مرسل من حديث مكحول عند البيهقي في "السنن" ٨/٨٢.

وثالث موقوف من حديث علي عند عبد الرزاق (١٧٣٦٤)، وابن أبي شيبة ٩/١٤٦، ١٤٧، والبيهقي في "السنن" ٨/٨٢.

ورابع موقوف من حديث زيد بن ثابت عند عبد الرزاق (١٧٣٦٥)، والبيهقي ٨/٨٢.

وحكم المُوضحة والأسنان سلف تخريجُه برقم (٦٧١١) .

قوله: "وعقْلُ شبه العمد مغلظة": قال السندي: كأنه أنث الخبر نظرًا إلى أن=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١١ · الصفحة ٦٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١١ · ص ٦٠٥