. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الأنصاري، وابن ماجه (٢٦٨٥) من طريق عبد الرحمن بن عياش، والبغوي (٢٥٣٢) من طريق المثنى بن الصباح، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب، به.
وسيرد برقم (٦٧٩٧) .
وفي الباب عن علي سلف (٩٥٩) .
وعن عائشة عند أبي يعلى (٤٧٥٧)، والدارقطني ٣/١٣١، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٠، وصححه الحاكم ٤/٣٤٩، ووافقه الذهبي.
وعن ابن عباس عند ابن ماجه (٢٦٨٣) .
وعن معقل بن يسار عند ابن ماجه (٢٦٨٤) .
وقوله: "لا يقتل مؤمن بكافر": سلف تخريجه برقم (٦٦٦٢)، وهو مكرر (٦٦٩٠) و(٦٧٩٢) و(٦٨٢٧) .
وقوله: "دية الكافر نصف دية المسلم": أخرجه ابن أبي شيبة ٩/٢٨٧، وأبو داود (٤٥٨٣) من طريقين عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (١٤١٣)، والنسائي في "المجتبى" ٨/٤٥، والبيهقي في "السنن" ٨/١٠١ من طريق أسامة بن زيد، وابن ماجه (٢٦٤٤) من طريق عبد الرحمن بن عياش، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به.
وأخرجه الدارقطني ٣/١٧١ من طريق ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، به. ومن هذه الطريق سيرد مطولًا (٧٠١٢) .
وسيرد برقم (٦٧١٦) .
وأخرجه الدارقطني ٣/١٤٥ من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب أن رسول الله ﷺ جعل عقل أهل الكتاب من اليهود والنصارى على النصف من عقل المسلمين، وهو معضل.
وله شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني في "الأوسط" فيما ذكره الزيلعي في "نصب الراية" ٤/٣٦٥.=