. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والدارقطني ٣/٢١٠، والبيهقي في "السنن" ٨/٨١ و٨٩ من طريق مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، به. ومطر الوراق -وإن كان سييء الحفظ- متابع.
وأخرجه عبد الرزاق (١٧٣١٢) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، أن النبي ﷺ قضى في الموضحة بخمس ...، وهو معضل.
وسيرد برقم (٦٧٧٢) و(٧٠١٣)، وانظر (٧٠٣٣) .
وفي الباب عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلًا عند الشافعي في "الأم" ٦/١١٠، و"المسند" ٢/١١٠، وأبي داود في "المراسيل" (٢٥٧)، والبيهقي في "السنن" ٨/٨٥، قال أبو داود في "المراسيل": أسند هذا ولا يصح.
قلنا: رواه مسندا عبد الرزاق (١٧٣١٤)، والدارمي ٢/١٩٥، وغيرهما. وانظر "الموطأ" ٢/٨٥٩.
وعن عمر بن الخطاب عند البيهقي ٨/٨٦.
وعن علي موقوفًا عند ابن أبي شيبة ٩/١٤٢، وعند البيهقي في "السنن" ٨/٨١، وعبد الر زاق (١٧٣١٥) .
وعن مكحول مرسلا عند ابن أبي شيبة ٩/١٤٢، وعند البيهقي في "السنن" ٨/٨٢.
وعن طاووس مرسلًا عند عبد الرزاق (١٧٣١٣) .
والمواضح: جمع مُوضحة، وهي الشجة التي توضح العظم، أي: تظهره.
والنهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر: أخرجه أبو داود الطيالسي (٢٢٦٠) عن خليفة بن خياط، عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد.
وسيرد أيضًا ضمن (٦٧١٢) من طريق عبد الكريم الجزري، و(٦٩٧٠) من طريق خليفة بن خياط، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به.
وفي الباب عن علي سلف برقم (١٠٧٣) .
وعن سعد بن أبي وقاص سلف برقم (١٤٦٩) .=