تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٦٥٨ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ حُيَيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِدِ (١) الْغَنَمِ، وَلَا يُصَلِّي فِي مَرَابِدِ (٢) الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ " (٣)

= ومن حديث أخت مسعود بن العجماء عن أبيها ٥/٤٠٩ و٦/٣٢٩.

وقد استوفى خبرها الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١٢/٨٨-٩٣.

وقوله: "اقطعوا يدها" تنبيه على أنه حق لله تعالى غير صالح للسقوط بالمال.

قاله السندي.

(١) في (ق): مرابض.

(٢) في (ق): مبارك. وعلى هامشها:) خ (: مرابض.

(٣) إسناده ضعيف، لضعف ابن لهيعة -وهو عبد الله-، وحُيي بن عبد الله -وهو المعافري-، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. حسن: هو ابن موسى الأشيب، وأبو عبد الرحمن الحُبُلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري.

وأورده الهيثمي في "المجمع" ٢/٢٦، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" بنحوه، ولم يذكر البقر، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام.

وأورده الحافظ في "الفتح" ١/٥٢٧، وقال: وسنده ضعيف، فلو ثبت لأفاد أن حكم البقر حكمُ الإبل بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن البقر في ذلك كالغنم.

قلنا: والحديث صحيح دون ذكر البقر.

ففي الباب عن أبي هريرة، سيرد (١٠٦١١) .

وعن أنس، سيرد ٣/١٣١.

وعن عبد الله بن المغفل، سيرد ٤/٨٦ و٥/٥٥ و٥٦-٥٧.

وعن عقبة بن عامر، سيرد ٤/١٥٠.

وعن أسيد بن حضير، سيرد ٤/٣٥٢.

وعن البراء بن عازب، سيرد ٤/٢٨٨.

وعن جابر بن سمرة، سيرد ٥/٨٦ و١٠٠ و١٠٢.=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١١ · الصفحة ٢٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١١ · ص ٢٣٩