تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٩٢٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ (١) بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (٢)

٥٩٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَإِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا (٣) مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ، فَأَغْلَقَهَا فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُ بِلَالًا مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: " تَرَكَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَمُودًا

=بقال: ضري على الصيد ضراوة، أي: تعود ذلك واستمر عليه، وضري الكلب وأضراه صاحبه، أي: عوده وأغراه بالصيد، والجمع ضوار، وإما للتناسب للفظ ماشية، مثل: لا دريت ولا تليت، والأصل: تلوت.

(١) في (ق): عمله، وفي هامشها: مقعده.

(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وهو في"الموطا"١/٢٣٩ ومن طريق مالك أخرجه البخاري (١٣٧٩)، ومسلم (٢٨٦٦)، والنسائي في "الكبرى" (٢١٩٩)، وفي"المجتبى"٤/١٠٧، وابن حبان (٣١٣٠)، والَاجري في "الشريعة"ص ٣٩١، والبيهقي في"إثبات عذاب القبر" (٤٨)، وفي"البعث" (١٦٥)، والبغوي في"شرح السنة" (١٥٢٤) .

وقد سلف برقم (٤٦٥٨) .

(٣) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أنبأنا.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ١٠ · الصفحة ١٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ١٠ · ص ١٥٤