٥٩٢٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَقَالَ: " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا (١) كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ (٢) " (٣)
=مسند عمر بن الخطاب، وانظر (٤٥١٧) .
(١) قوله:"كلبًا إلا"سقط من (ص) .
(٢) في (س) و(ص) و(ظ ١) و(ظ ١٤) و(ق): قيراطين، والمثبت من (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر.
(٣) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.
والحديث أخرجه مالك في"موطئه"٢/٩٦٩ مفرقًا على شطرين، الأول بقوله: "من اقتنى ... "، ثم بالأمر بقتل الكلاب.
وأما قصة الاقتناء، فأخرجها من طريق مالك: الشافعي في"المسند"٢/١٤٠ (ترتيب السندي)، والبخاري (٥٤٨٢)، ومسلم (١٥٧٤) (٥٠)، والبيهقي ٦/٩، وسلفت برقم (٤٤٧٩) من طريق أيوب، عن نافع.
وأما الأمر بقتل الكلاب، فأخرجه من طريق مالك: الشافعي في"المسند" ٢/١٤٠، والدارمي ٢/٩٠، والبخاري (٣٣٢٣)، ومسلم (١٥٧٠) (٤٣)، وابن ماجه (٣٢٠٢)، والنسائي ٧/١٨٤، وابن حبان (٥٦٤٨)، والبيهقي ٦/٨، والبغوي (٢٧٧٨) .
وسلف برقم (٤٧٤٤) من طريق إسماعيل بن أمية، عن نافع.
وسلف الحديث بشطريه جميعًا برقم (٥٧٧٥) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع.
وقوله:"ضارية"، قال الحافظ في"الفتح"٩/٦٠٩: إما للاستعارة على أن "ضارية"صفة للجماعة الضارين أصحاب الكلاب المعتادة الضارية على الصيد،=