عِنْدَكُمْ شَيْءٌ بَعْدَ ثَلاثٍ (١) .
٤٣٦ - حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ دَارَةَ مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ: فَسَمِعَنِي أُمَضْمِضُ، قَالَ: فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ. قَالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ. قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ وَهُوَ بِالْمَقَاعِدِ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَهَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ (٢) .
(١) هو بإسناد الذي قبله. وسيأتي في مسند علي برقم (٥٨٧) .
وتحريم ادخار لحوم الأضاحي وأكلها بعد ثلاث منسوخ بحديث جابر وغيره كما سنبينه في مسند علي.
(٢) إسناده حسن، محمد بن عبد الله بن أبي مريم: هو المدني الخزاعي مولاهم روى عنه جمع، وقال يحيى القطان: لم يكن به بأس، وقال أبو حاتم: شيخ مدني صالح الحديث، وذكره ابن حبان في " الثقات "، وابن دارة مولى عثمان روى عنه جمع، قال الحافظ في " تعجيل المنفعة " ص ٥٣٣: واختلف في اسمه، فذكره ابن منده في الصحابة، فسماه عبدَ الله ولم يذكر دليلًا على صحبته، بل قال: كان في زمن النبي ﷺ، ولا يُعرف له عنه رواية، وذكره ابنُ حبان في " الثقات "، وقال الدارقطني عن حديثه هذا:
إسناده صالح. قلنا: كذا نقل الحافظ عن الدارقطني، والحديث في " سننه "، ولكن قوله:
" إسناده صالح " ليس موجودًا فيه.
وأخرجه الدارقطني ١ / ٩١ - ٩٢، والبيهقي ١ / ٦٢ - ٦٣ من طريق صفوان بن عيسى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (١٠٧)، والبزار (٤١٨)، والدارقطني ١ / ٩١ من طريق عبد الرحمن بن وردان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن حمران، عن عثمان. وهذا =