كشف المجرمين، أو المخدرات، أو التدريب على الصيد، ورعي الماشية، وقد يلحق حراسة المنشئات، وأما التدريب لغير هذه الضروريات، فلا يجوز.
وقد سألت الشيخ عادل العزازي-حفظه الله- (١): "فأفتى بالجواز، وقال: كذلك من يعالج الكلب، له أخذ الثمن".
(١) صاحب كتاب (تمام المنة في فقه الكتاب والسنة).
رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٨٤