تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كشف المجرمين، أو المخدرات، أو التدريب على الصيد، ورعي الماشية، وقد يلحق حراسة المنشئات، وأما التدريب لغير هذه الضروريات، فلا يجوز.

وقد سألت الشيخ عادل العزازي-حفظه الله- (١): "فأفتى بالجواز، وقال: كذلك من يعالج الكلب، له أخذ الثمن".

(١) صاحب كتاب (تمام المنة في فقه الكتاب والسنة).

رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في حكم ثمن الكلابص ٨٤