تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا نص إجابتهم:

"لا حرج في أخذ أجر على تدريب الكلب، إن كان تدريبه لمنفعة مشروعة، كحراسة، أو صيد، ونحوه من وجوه الانتفاع، التي لم ينه الشارع عنها، فقد اتفق الفقهاء: على أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحاجة، كالصيد، والحراسة، وللماشية، أو للزرع، ومساعدة الضرير، وغير ذلك من وجوه الانتفاع، التي لم ينه الشارع عنها، ويجوز تربية الكلب الصغير الذي يتوقع تعليمه الصيد؛ لاتخاذه لهذه المنافع المذكورة، ولا ينبغي اتخاذه لغير ما ذكر من منافع، والله تعالى أعلم".

رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في حكم ثمن الكلابص ٨٢