4 - العقل:
فلا تصح شهادة المجنون اتفاقاً (1).
5 - العدالة (2):
وتكون بصلاح الدين والمروءة وسبق الحديث عنها في التمهيد لهذا الفصل.
6 - البصر:
عند الحنفية فقط (3)، والراجح قول الجمهور (4) في عدم اشتراطه في الشهادة على الأقوال.
7 - النطق:
عند الجمهور (5) لاشتراطهم لفظ شهدت أو أشهد، والراجح عدم اشتراط ذلك بل يقبل كل ما يدل على معنى الشهادة من لفظ أو كتابة أو اشارة عاجز وهو رأي المالكية (6).
8 - انتفاء التهمة القوية:
كشهادة الشاهد لعمودي نسبه أو على عدوه أو بما يجلب له نفعاً أو يدفع عنه ضرراً (7).
(1) بدائع الصنائع 6/ 267، التاج والإكليل 8/ 162، تحفة المحتاج 01/ 212، الفروع 6/ 560.
(2) بدائع الصنائع 6/ 268، التاج والإكليل 8/ 161، تحفة المحتاج 10/ 212، الفروع 6/ 560.
(3) بدائع الصنائع 6/ 268.
(4) التاج والإكليل 8/ 166، تحفة المحتاج 10/ 257، الفروع 6/ 580.
(5) بدائع الصنائع 6/ 268، تحفة المحتاج 10/ 215، الفروع 6/ 560.
(6) التاج والإكليل 8/ 166.
(7) الجوهرة النيرة 2/ 229، التاج والإكليل 8/ 167، تحفة المحتاج 01/ 212، الفروع 6/ 582.