تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.. ثانياً: الاستلام باليد مع تقبيل اليد؛ عَنْ نَافِعٍ (1) قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ، وَقَالَ: (مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ) رواه مسلم (2).

... ثالثاً: الاستلام باليد بلا تقبيل، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا) (3).

... رابعاً: الاستلام بمحجن وتقبيل المحجن (4)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهم - قَالَ: (طَافَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ) متفق عليه (5).

... وعن أبي الطُّفَيْلِ (6) يَقُولُ: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ) أخرجه مسلم (7).

... خامساً: الإشارة باليد وقد ردت الإشارة بصفتين (8):

(1) - نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر ثقة ثبت، فقيه مشهور، توفي عام (117 هـ). تقريب التهذيب: (ص 559).

(2) - رواه مسلم في صحيحه: كتاب الحج، باب: استحباب استلام الركنين اليمانيين (ح 1268).

(3) - سبق تخريجه: (ص 151).

(4) - المحجن هو: عصا منحنية الرأس، راجع: سبل السلام (2/ 537). ويجزئ عن المحجن أي عصا أو خشبة أو نحوه، راجع: حواشي الشرواني: (5/ 145).

(5) - رواه البخاري: كتاب الحج، باب: استلام الركن بمحجن (ح 1607)، ومسلم في صحيحه: كتاب الحج، باب: جواز الطواف على بعير (ح 1272)، وراجع: فتح الباري (4/ 537).

(6) - عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليثي، توفي: (110)، وهو آخر من مات من الصحابة. تقريب التهذيب: (ص 288).

(7) - رواه مسلم في صحيحه: كتاب الحج، باب: جواز الطواف على بعير (ح 1275).

(8) - المغني: (5/ 228).

أحكام طواف الإفاضة -رسالة علمية-. · الصفحة ٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام طواف الإفاضة -رسالة علمية-.ص ٩٤