.. أتفق الفقهاء على أن الطهارة من الحدث الأصغر مشروعة في الطواف واختلفوا في اشتراطها على ثلاثة أقوال:
... القول الأول: أن الطهارة من الحدث الأصغر سنة؛ وهو قول في مذهب الحنفية (1).
... القول الثاني: أن الطهارة من الحدث الأصغر واجب، وعلى من طاف محدثاً حدثاً أصغر شاة؛ وهو المشهور من مذهب الحنفية (2) وقول في مذهب الحنابلة (3).
... القول الثالث: أن الطهارة شرط لصحة الطواف؛ وهو مذهب المالكية (4) والشافعية (5) والمشهور من مذهب الحنابلة (6).
الأدلة
... استدل أصحاب القول الأول والثاني بما يأتي:
... بداية أقول: إن أدلة القول الأول هي نفس الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني؛ وإنما خلافهم في لزوم الفدية على ما يأتي.
1. قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج 29].
... وجه الاستدلال:
... أن اسم الطواف يتناوله، وإن كان محدثاً (7).
2. أنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دليل على وجوب الطهارة، فالأصل براءة الذمة (8).
3. أن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - دليل على الاستحباب، ولو كان واجباً لبينه لنا عليه السلام (9).
4. أجمع الفقهاء على جواز السعي على غير طُهر، رغم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سعى طاهراً؛ فعلى هذا لا دليل لمن قال بوجوب الطهارة للطواف بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - (10).
(1) - رد المحتار: (3/ 471).
(2) - المسالك في المناسك: (1/ 437)، والتمهيد: (9/ 232).
(3) - التحقيق: (6/ 191).
(4) - التمهيد: (9/ 232)، مواهب الجليل: (4/ 94)، هداية السالك لابن جماعة: (3/ 916)، تسهيل المسالك: (3/ 870).
(5) - المجموع شرح المهذب: (8/ 24)، الحاوي الكبير: (5/ 191) هداية السالك لابن جماعة: (3/ 916).
(6) - المغني: (05/ 222)، الشرح الكبير: (9/ 115)، هداية السالك لابن جماعة: (3/ 916).
(7) - الحاوي الكبير: (5/ 190).
(8) - فتاوى ابن تيمية: (26/ 176).
(9) - الروضة الندية: (1/ 625).
(10) - بداية المجتهد: (272).