تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل: حكم ما لو أرضعتهما بنت الكبيرة

مسألة: حكم ما لو كن الأصاغر ثلاثا

فصل: حكم ما لو أرضعتهن بنت الكبيرة

مسألة: حكم ما لو شهدت امرأة واحدة على الرضاع حرم النكاح

فصل: ويقبل فيه شهادة المرضعة على فعل نفسها

فصل: ولا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفسرة

مسألة: اقرار الزوج بما يتضمن أن زوجته محرمة عليه

فصل: حكم ما لو قال هي عمتي أو خالتي أو ابنة أخي أو أختي أو أمي من الرضاع

فصل: حكم ما لو ادعى أن زوجته أخته من الرضاع

مسألة: اقرار المرأة أن زوجها أخوها من الرضاعة

فصل: حكم ما لو ادعى أحد الزوجين على الآخر

فصل: كراهة الارتضاع بلبن الفجور والمشركات

كتاب الرضاع :

الأصل في التحريم بالرضاع الكتاب والسنة والإجماع وأما الكتاب فقول الله تعالى : ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ﴾ ذكرهما الله سبحانه في جملة المحرمات وأما السنة , فما روت عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : ( إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) متفق عليه وفي لفظ : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) رواه النسائي وعن ابن عباس , قال : ( قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بنت حمزة : لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاعة ) متفق عليه في أخبار كثيرة , نذكر أكثرها -إن شاء الله تعالى- في تضاعيف الباب وأجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع إذا ثبت هذا فإن تحريم الأم والأخت ثبت بنص الكتاب وتحريم البنت ثبت بالتنبيه , فإنه إذا حرمت الأخت فالبنت أولى وسائر المحرمات ثبت تحريمهن بالسنة وتثبت المحرمية لأنها فرع على التحريم إذا كان بسبب مباح فأما بقية أحكام النسب من النفقة , والعتق ورد الشهادة وغير ذلك , فلا يتعلق به لأن النسب أقوى منه فلا يقاس عليه في جميع أحكامه وإنما يشبه به فيما نص عليه فيه .

مسألة :

قال أبو القاسم , -رحمه الله- : [ والرضاع الذي لا يشك في تحريمه أن يكون خمس رضعات فصاعدا ]

احكام الرضاع في الإسلام · الصفحة ٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

احكام الرضاع في الإسلامص ٦٩