تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4ـ ويثبت التحريم بالرضاع من المرأة الميتة سواء احتُلب اللبن منها في حياتها أو بعد موتها لأنه لبن امرأة يصل إلى الجوف، ويحصل الاغتذاء به .

5ـ لا يثبت حكم الرضاع بلبن غير الآدمية، ولا بلبن الرجل .

6ـ أن الرضاع من لبن امرأة ثاب من غير وطء ينشر الحرمة بالشروط المعتبرة في الرضاع .

7ـ أنه يكفي في الشهادة على الرضاع امرأة واحدة، مرضية في دينها، غير متهمة في صدقها .

8ـ أن الشك في عدد الرضعات، أو في أصل الرضاع لا يثبت به التحريم، لأن الأصل عدم الرضاع، والشك لا يُزيل اليقين .

والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

وكتبه العبد الفقير إلى مولاه الغني

د/ سعد الدين بن محمد الكبي

الجمعة 9/10/1423هـ الموافق 13/12/2002م .

فهرس

الموضوع ... ... ... ... ... ... ... ... الصفحة

مقدمة ............................................................................... ...

أنواع المحرمات في الشريعة ............................................................ ...

القرابة الاصطناعية ( التبني ) ........................................................... ...

تعريف الرضاع وحكمه .............................................................. ...

شروط الرضاع المحرِّم ................................................................. ...

السن الذي يثبت فيه التحريم .......................................................... ...

عدد الرضعات المحرِّمة ................................................................ ...

حد الرضعة وشروطها ................................................................ ...

السعوط والوجور .................................................................... ...

احكام الرضاع في الإسلام · الصفحة ١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

احكام الرضاع في الإسلامص ١٥