تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ﷺ: ليس ذلك بشئ). وسكت الحافظ عليه وعبد الله بن مالك بن الحارث الهمداني قال في (التقريب): (مقبول).

السابعة: عن طاوس أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال: (أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال: نعم قال: فأنه طلق امرأته حائضا) فذهب عمر إلى النبي ﷺ فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها قال: ولم أسمعه يزيد على ذلك).

أخرجه مسلم (٤/ ١ ٨٣) وأحمد (٢/ ١ ٤ ٥ - ١ ٤ ٦) والطبراني في (المعجم الكبير) (٢/ ٢٠٢ / ٣).

الثامنة: عن أبى وائل قال: (طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي ﷺ فأخبره فقال النبي ﷺ: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهر في غير جماع). أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٧٥ - ٧٦) والبيهقي (٧/ ٣٢ ٦) بسند صحيح على شرط مسلم.

التاسعة والعاشرة. قال الطيالسي (١٨٦٢): حدثنا حماد بن سلمة عن بشر بن حرب قال: سمعت ابن عمر. . . فذكره نحوه وزاد: (فقال ابن عمر: فطلقتها ولو شئت لأمسكتها). وقال: حدثنا حماد بن سلمة عن ابن سيرين سمع ابن عمر يذكر مثله. قلت: وإسناده الأول ضعيف والآخر صحيح.

الحادية عشرة: عن الشعبى قال:

(طلق ابن عمر امرأته واحدة وهي حائض فانطلق عمر إلى رسول الله ﷺ) فأخبره فأمره أن يراجعها ثم يستقبل الطلاق في عدتها وتحتسب التطليقة التي طلق أول مرة).

أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني · الصفحة ٣٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألبانيص ٣٦٧