تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطلاق بلفظ ثلاثًا

٣٧٧٦ - (أيما رجل طلق امراته ثلاثًا عند الأقراء أو ثلاثًا مبهمةً، لم تحل له حتي تنكح زوجًا غيره).

[الضعيفة]

قال رحمه الله:

ضعيف جدًا: أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (١/ ١٣٣/١)، والبيهقي في "سننه " (٧/ ٣٣٦) عن محمد بن حميد الرازي: نا سلمة بن الفضل، عن عمرو بن أبي قيس، عن إبراهيم بن عبد الأعلي، عن سويد ابن غفلة قال:

كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي - رضي الله عنه - فلما قتل علي - رضي الله عنه - قالت: لتهنئك الخلافة! قال: بقتل علي تظهرين الشماتة؟!

اذهبي فأنت طالق، يعني ثلاثًا، قال: فتلفعت بثيابها، وقعدت حتي قضت عدتها، فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها، وعشرة آلاف صدقة، فلما جاءها الرسول قالت: (متاع قليل من حبيب مفارق)، فلما بلغه قولها، بكي، ثم قال: لولا أني سمعت جدي، أو حدثني أبي، أنه سمع جدي يقول: (فذكره) لراجعتها. وقال البيهقي:

" وكذلك روي عن عمرو بن شمر، عن عمران بن مسلم وإبراهيم بن عبد الأعلي، عن سويد بن غفلة ".

أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني · الصفحة ٣٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألبانيص ٣٥٢