تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: (لتلبسها أختها من جلبابها) وفي رواية: كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر قالت: الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. م (٣/ ٢٠ - ٢١) وراجع خ في العيدين وغيره.

ولها أن تدخل المسجد: عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ﷺ: (ناوليني الخمرة من المسجد) ن فقلت: إني حائض؟ فقال: تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك). (م ١٦٨) د (٤١) ن (١/ ٥٢ - ٥٣ و٦٨) وت (١/ ٢٤١) وصححه ومي (٢٤٨) مج (٢١٨) وحم (٦/ ٤٥ و١٠١ و١٠٦ و١١٠ و١١١ و١١٤ و١٧٣ و١٧٩ و٢٠٨ و٢١٤ و٢٢٩ و٢٤٥) من طرق عنها وفي الباب عن أبي هريرة عند م ن حم (٢/ ٤٢٨، ٦/ ٢١٤) وأم سلمة عند ن حم (٦/ ٣٣١ و٣٣٤) وابن عمر عند حم (٢/ ٧٠ و٨٦) وأنس عند البزار وأبي بكرة عند الطبراني في (الكبير). مجمع (١/ ٢٨٣).

وقد أجاز لها ذلك ابن حزم (٢/ ١٨٤ - ١٨٧) وحكاه عن المزني وداود وغيرهما.

ويجوز مواكلتها: عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي ﷺ فيضع فاه على موضع في. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي وهو في (المسند (٦/ ٦٢ و٦٤ و١٢٧ و١٩٢ و٢١٠ و٢١٤) وفي الدارمي (١/ ٢٤٦).

وقال عبد الله بن سعد: سألت النبي ﷺ عن مواكلة الحائض؟ قال: واكلها. ت (١/ ٢٤٠) مي (٢٤٨) وحم (٤/ ٣٤٢ و٥/ ٢٩٣) عن عبد الرحمن ابن مهدي: ثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن

أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني · الصفحة ٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألبانيص ٢٩