تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أطال في تحقيق الكلام على أسانيده وتصحيح بعضها على متنه العلامة أحمد محمد شاكر في التعليق على الترمذي (١/ ٢٤٦ - ٢٥٤).

ولا تصلي ولا تصوم: قال عليه الصلاة والسلام للنساء:

(أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟) قلن بلى. قال: (فذلكن من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم)؟ قلن: بلى قال: فذلكن من نقصان دينها). رواه البخاري

وتقضي الصوم دون الصلاة: عن معاذة رضي الله عنه قالت: سألت عائشة فقلت:

ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت:

كان يصيبنا ذلك مع رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة

ولا تطوف بالبيت. قال عليه الصلاة والسلام:

(الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت)

رواه أحمد (٦/ ١٣٧) عن عائشة و(١/ ٣٦٤) عن ابن عباس وأحدهما يقوي الآخر، لا سيما وأن معناه في (الصحيحين) عنها.

ويحضرن مصلى العيد يكبرن مع الناس ويعتزلن الصلاة. عن أم عطية قالت:

أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب.

أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني · الصفحة ٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألبانيص ٢٨