إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهي عن إتباع الجنائز. (1)
زوج أربعة أشهر وعشرا".
قالت زينب: وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا"، مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: "لا"، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول"، قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة - حمار أو شاة أو طائر - فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. (2)
الخاتمة
نسأل الله حسنها
وبعد: فلقد علمتِ أختي المسلم – حفِظَكِ الله بهذا الدين –
علمتي ما أوجب الله عليكِ وما نهاكِ عنه، فعليك بالتمسك بأوامر الله تعالى وترك ما نهى عنه وعليك بالكتاب والسنة فإن فيهما النجاة يوم القيامة.
وعليك بتوحيد رب الأرباب الذي خلقك في أحسن تقويم وسواك وأحسن صورتك.
(1) رواه البخاري برقم (307)، باب الطيب للمرأة ثم غسلها من المحيض، ومسلم برقم (938)، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه ذلك إلا ثلاثة أيام.
(2) رواه البخاري برقم (5024)، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، ومسلم برقم (1486)، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه ذلك إلا ثلاثة أيام.