تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا"، مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: "لا"، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول"، قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة - حمار أو شاة أو طائر - فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.

سئل مالك ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها. (1)

قال الشافعي رحمه الله تعالى الحفش البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره والقبص أن تأخذ من الدابة موضعا بأطراف أصابعها والقبض الأخذ بالكف كلها قال الشافعي وترمي بالبعرة من ورائها على معنى أنها قد بلغت الغاية التي لها أن تكون ناسية زمام الزوج بطول ما حدث عليه كما تركت البعرة وراء ظهرها. (2)

باب

ما على الحادة اجتنابه

عن حفصة عن أم عطية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا ثم الطهر إذا اغتسلت

(1) رواه البخاري برقم (5024)، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، ومسلم برقم (1486)، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه ذلك إلا ثلاثة أيام.

(2) الأم (5/ 230 - 231).

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ٥٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ٥٣٣