يمنع زوجته من الذهاب لأهلها
وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان:
ما حكم الرجل يمنع زوجته من الذهاب إلى بيت أهلها إذا كانوا يقومون بإثارة المشاكل والتدخل في حياة الزوجين؟ وما الحد الأدنى المطلوب من الزوجة لصلة رحمها؟ وهل يكتفي بالرسالة والمكالمة فقط؟
فأجاب: نعم، يحق للرجل أن يمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها إذا كان يترتب على ذهابها إليهم مفسدة في دينها أو في حق زوجها؛ لأن في منعها من الذهاب في هذه الحالة درءاً للمفسدة، وبإمكان المرأة أن تصل أهلها بغير الذهاب إليهم في هذه الحالة، بل عن طريق المراسلة أو المكالمة الهاتفية إذا لم يترتب عليها محذور؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم﴾. (1) والله أعلم.
إذا أطلق أحد الزوجين على الآخر اللعنة؟
وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:
إذا أطلق أحد الزوجين على الآخر اللعنة هل يصح لهما العشرة بعد ذلك، وهل يقام الحد عليهما؟
فأجاب: لا شك أن التلاعن بين المسلمين حرام ومنكر إلا أنه ليس له عقوبة محددة كعقوبات الزنا والسرقة وغيرها بل عقوبته التعزيز إذا بلغ ولي الأمر بما يراه زاجراً رادعاً كما أنه لا يؤثر على صحة المعاشرة الزوجية. (2)
نصيحة للنساء اللاتي تأخر زواجهن
وسئل فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين:
(1) سورة التغابن آية (16).
(2) (صادرة عن الإفتاء 993ـ 1 في 17/ 4/1385هـ)، فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (10/ 267).