تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأجاب: لا يجوز هذا الفعل فإنه دليل نزع الحياء وتقليد لأهل الخنا والشر بل الأمر واضح فإن العروس تستحي أن تبرز أمام الناس فكيف تزف أمام الأشهاد. (1)

حكم الزغرطة

وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان:

ما حكم الزغرطة " التلوولش "، وهو صوت تطلقه المرأة عند الفرح؟

فأجاب: لا يجوز للمرأة رفع صوتها بحضرة الرجال؛ لأن في صوتها فتنة؛ لا بالزغرطة، ولا غيرها، ثم إن الزغرطة ليست معروفة عند كثير من المسلمين لا قديماً ولا حديثاً؛ فهي من العادات السيئة التي ينبغي تركها، ولما تدل عليه أيضاً من قلة الحياء. (2)

حكم رقص النساء في العرس فيما بينهن

وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان:

ما حكم رقص النساء فيما بينهن في العرس وغيره أفتونا أثابكم الله؟

فأجاب: لا بأس برقص النساء بمناسبة الزواج وضربهن بالدف مع شيء من الغناء النزيه؛ لأن هذا من إعلان الزواج المأمور به شرعاً، لكن بشرط أن يكون ذلك في محيط النساء فقط، وبصوت لا يرتفع ويتجاوز مكانهن، وبشرط التستر الكامل؛ بحيث لا يبدو شيء من عورة المرأة في حالة الرقص؛ كسيقانها وذراعيها وعضديها، وإنما يبدو منها ما جرت عادة المرأة المسلمة بكشفه في في حضرة النساء. (3)

(1) فتاوى المرأة ص (46).

(2) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (3/ 155).

(3) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (3/ 171، 172).

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ٤٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ٤٢٧